 12 / 06 / 2007, 36 : 06 AM |
|
₪ احساسـ يفوق الوصف ₪ | |
| | تاريخ التسجيل : 03 / 11 / 2006 | | | | | | | المستوى : | | | | |
| المنتدى : منتدى التعليم للطالب والطالبه اسئلة مادة الفقه 1428 بنات
لاتعتمدوا...اعتبروها مراجعه...كذا نموذج – اكتبي المصطلحات الفقهية لكل عبادة ممايلي: 1- إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد 2- مال يدفع عند الطلاق حسب يسر الزوج و عسره ب- أجيبي عن المطلوب فيما بين الأقواس : 1- تجب العدة على المرأة بعد فراق الزوج في الحياة إلا في حالة واحدة فلا تجب فيها على المرأة عدة ( اذكريها مع الاستدلال من القرآن ) 2- جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ( عللي ) 3- سوء العشرة بين الزوجين / الشقاق المستمر بين الزوجين / طلاق إحدى الزوجات لو أسلم الزوج على خمس (وضحي حكم الطلاق بالنظر إلى الأسباب الداعية ) 4- عدة الفارقة في الحياة من غير ذوات الأقراء ( ثلاثة قروء/ثلاثة أشهر / أربعة أشهر و عشرة أيام )( اختاري العدة المناسبة للحالة السابقة ) س 2 : أ – أكملي العبارات التالية بما يتمم معناها : 1- ينبغي أن يراعى في اختيار اسم المولود أن يكون عربياً و أن يكون 2-إذا تعذر الاتفاق على إرضاع الطفل من أبيه أو غيره وجبت رضاعته على ب- قال الله تعالى : " الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما أنفقوا من أ موالهم " استنبطي الحق الواجب للزوج على زوجته 0 ج- مثلي بمثالين للحالات التي يجب للمرأة فيها مهر المثل د- ماذا يفيد الأمر في كل نص ممايلي : 1- قال الله تعالى " و إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن " 2- عن عائشة رضي الله عنها قالت : أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن نعق عن الغلام شاتين و عن الجارية شاة " هـ - استدلي بدليل واحد لكل ممايلي : 1- ليس للمرأة نفقة على زوجها إلا إذا سلمت نفسها على الوجه الواجب عليها ( من السنة ) 2- حرمة انتساب المرأة لزوجها بدل أبيها (من السنة ) و- رتبي الأحق بحضانة الطفل بحسب الأولوية ( خالات أبيه / العمات/ عمات أبيه / خالات أمه ) س 3 : أ- وضحي من أي جهات المحرمية كل حالة ممايلي ( جد الجد / أبناء الأخوة/ ابن الزوج و ابن ابنه و إن نزل ) ب- استدلي بدليل واحد لكل ممايلي : 1- لا حق لزوج المرأة في مالها بتملك أو تصرف إلا بإذن منها أو هبة ( من القرآن من السنة ) 2- تحريم السحاق ج- من أقبح الرذائل و أكبر الجرائم الزنى و دواعيه بيني العقوبة المقدرة في كل حالة ممايلي : 1- من قبل أو باشر فيما دون الفرج 2- حصول الزنى من غير المحصنة من النساء 3-إذا زنى المحصن ذكراً كان أو أنثى د- اكتبي فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء في المسألتين التاليتين : 1- القسم بين الزوجات فيما إذا تزوج رجل زوجة مع وجود زوجة أخرى قبلها 0فصلي القول إذا تزوج بكراً أو ثيباً 2- إذا توفي زوج المرأة بعد العقد عليها و قبل الدخول ما الذي لها ؟ و ماذا عليها ؟ مع الاستدلال من القرآن و السنة ---- اسئله ثانيه نزلت مهمه , لكن غير اكيده ,, س1- عرفي كل من ( الطلاق- المتعة- الرجعة- الحداد) س2- عللي : ا- جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأه. ب- يلزم القسم لحائض ونفساء ومريضة. ج- اذا وقع الشقاق بين الزوجين ينبغي ان يكون الحكمين من اهلهما د- من ضوابط الضرب لعلاج المرأه الناشز ان يكون غير مبرح س3- اختاري : ا- ينسب الطفل لأمه ( النكاح الصحيح - ثبت انه ولد زنى شرعا- الوطأ بشبهه ) ب- عدة المفارقة في الحياة من غير ذوات الاقراء ( 3 قروء- 3 شهور - 4 اشهر و10 ايام ) س4- اذا وجدت المحرميه بين رجل وامراءة ترتب على ذلك 4 احكام عديدها ؟ ... ( مهم جدا) س5- وضحي جهات المحرمية ( جد الجد- ابناء الاخوة- ابن الزوج وابن ابنه ) او طريقة آخرى للسؤال : - ببيني المحرم وغير المحرم (الأخ لأب - ابن الخال- ابن الأخت- اخو الزوجه- ابن ابن الزوجه ) س6- مثلي: ا- لفظ كنائي للطلاق ب- لفظ صريح للخلع ج-رجعه قوليه قارني بين المطلقه طلاقا رجعينا والمطلقه طلاقا بائنا من حيث ( الرجعه - العده - النفقه ) حسب الجدول التالي المطلقه طلاقا رجعيا إن كانت تحيض أ) عرفي ما يلي اصطلاحا- 1- الرضاع 2- الخلع ب) يتدرج القرآن الكريم في علاج نشوز المرأة علي مراحل، عدديها مرتبة حسب أولويتها ج) أكملي العبارات الآتية 1- تثبيت جريمة الزنا بـ..... و ...... 2-إن كانت الأم في عصمة الأب فالحضانة ....... وأن لم تكن في عصمته فـ........ أحق بها. د) استدلي علي ما يلي: 1- وجوب المهر للزوجة علي زوجها. (من القرآن) 2- تجب الفقه للولد منذ أن كان حملاً (من القرآن) هـ) من عناية الإسلام بالمرأة أم أباح لها العمل ولكنة قيدها بشروط. اذكري ثلاث منها. و) صححي الخطاء في العبارة الآتية مع التعليل (إذا أصدق الزوج زوجته طلاق ضرتها صح الصداقة). السؤال الثاني أ – اكتبي المصطلحات الفقهية لكل عبادة ممايلي: 1- إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد 2- مال يدفع عند الطلاق حسب يسر الزوج و عسره ب- أجيبي عن المطلوب فيما بين الأقواس : 1- تجب العدة على المرأة بعد فراق الزوج في الحياة إلا في حالة واحدة فلا تجب فيها على المرأة عدة ( اذكريها مع الاستدلال من القرآن ) 2- جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة ( عللي ) 3- سوء العشرة بين الزوجين / الشقاق المستمر بين الزوجين / طلاق إحدى الزوجات لو أسلم الزوج على خمس (وضحي حكم الطلاق بالنظر إلى الأسباب الداعية ) 4- عدة الفارقة في الحياة من غير ذوات الأقراء ( ثلاثة قروء/ثلاثة أشهر / أربعة أشهر و عشرة أيام )( اختاري العدة المناسبة للحالة السابقة ) ج- بيني الحكم الفقهي في الحالات التالية : 1- إذا خرجت المدخول بها من العدة قبل أن يراجعها 2- الإحداد على متوفى غير زوج فوق ثلاث ليال د- احتج ابن عباس رضي الله عنهما – بأن الخلع يعد فسخاً و لا ينقص به عدد مرات الطلاق بقوله تعالى " الطلاق مرتان" و قوله تعالى " فلا جناح عليهما فيما افتدت به " و قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره " بيني وجه الدلالة مما سبق على ما احتج به ابن عباس رضي الله عنهما __________________ والاسئلة المهمه من الي فوق هنيا يعني ركزوا عليها :: عرفي ما يلي اصطلاحا- 1- الرضاع 2- الخلع ب) يتدرج القرآن الكريم في علاج نشوز المرأة علي مراحل، عدديها مرتبة حسب أولويتها ج) أكملي العبارات الآتية 1- تثبيت جريمة الزنا بـ..... و ...... 2-إن كانت الأم في عصمة الأب فالحضانة ....... وأن لم تكن في عصمته فـ........ أحق بها ـ من عناية الإسلام بالمرأة أم أباح لها العمل ولكنة قيدها بشروط. اذكري ثلاث منها.
| | |
|
|